السيد محمد الصدر

156

منهج الصالحين

النفس وغيره ، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره ، ولا بين ما تتم فيه الصلاة وغيره بل لا يبعد المنع عن مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه . والأحوط استحباباً عموم المنع للمحمول في جيبه ونحوه . ( مسألة 653 ) إذا صلى على غير المأكول جهلًا به صحت صلاته وكذا إذا كان نسياناً أو كان جهلًا بالحكم أو نسياناً له . نعم تجب الإعادة إذا كان جاهلًا بالحكم عن تقصير مع كونه في صلاته ملتفتاً متردداً . ( مسألة 654 ) إذا شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غيرهما في أنه من المأكول أومن غيره ، أومن الحيوان أومن غيره ، صحت صلاته فيه . ( مسألة 655 ) لا بأس بالشمع والعسل . والحرير الممزوج . وكذا لا بأس بالحشرات التي لا لحم لها عرفاً مثل البق والبرغوث والزنبور وكذلك أجزاؤه ولا بأس في الصدف وهو المحار وأمثاله . ( مسألة 656 ) لا يشمل المنع عما لا يؤكل لحمه ، ما كان من الإنسان نفسه ، كشعره وريقه ولبنه ودمه ، وإن كانت واقعة على المصلي من غيره . بل حتى لو كان لحماً أو عظماً لا يجب تغسيله أو تم تغسيله . وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بالباروكة سواء أكان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة . ( مسألة 657 ) يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز والسنجاب ووبرهما . وفي كون ما يسمى الآن خزاً هو الخز إشكال . وإن كان الظاهر ذلك . وأما السمور والفاقم والفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأحوط وجوباً . الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ، ولو كان حلياً . كالخاتم . أو جزءاً من اللباس كالأزرار ومحل فص الخاتم والساعة اليدوية ونحو ذلك . وأما إذا كان مذهباً بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لوناً ، ولا يكون طبقة من الذهب ولو خفيفة جداً ، فلا بأس . ويجوز ذلك كله للنساء . كما يجوز حمله